عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-17-2019, 06:34 PM
الغارس غير متواجد حالياً
لوني المفضل أ‌أ‡أ‘أ›
 رقم العضوية : 1025
 تاريخ التسجيل : May 2018
 فترة الأقامة : 2167 يوم
 أخر زيارة : 08-13-2022 (12:26 PM)
 المشاركات : 46,177 [ + ]
 التقييم : 140354
 معدل التقييم : الغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond reputeالغارس has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تزويج الأب ابنته الصغرى




ما هو الإيلاء ؟

الإيلاء فى اللغة : هو الإمتناع باليمين

وشرعاً : الإمتناع باليمين من جماع الزوجة ويستوى فى ذلك اليمين بالله أو بالصوم أو الصدقة قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )

كان الرجل فى الجاهلية يحلف أن لا يمس امرأته بالنسة والسنتين والأكثر بقصد الإضرار بها فيتركها معلقة لا هى زوجة ولا هى مطلقة فأراد الله أن يضع حداً الضار بالزوجة فوقته بمدة أربعة أشهر يتروى فيها الرجل لعله أن يرجع إلى رشده فإن رجع فى تلك المدة أو فى أخرها بأن حنث فى اليمين ولا مس زوجته وكفَّر عن يمينه وإلا طلق

- مدة الإيلاء

اتفق العلماء على أن من يحلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موالياً واختلفوا فيمن حلف أن لا يمس أربعة أشهر

قال أبو حنيفة : يثبت له حكم الإيلاء وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما الفئ " وهو كفارة اليمين " وإما الطلاق إذا مضت المدة ولم يجامعها يرى الجمهور أن للزوجة أن تطالبه بالوطء أو بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم عند ابى حنيفة ويرى الشافعى أن الحاكم لا يطلقها بنفسه وإنما يُضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه

أما الأحناف فيرون أنه إذا انقضت المدة ولم يجامعها فإنها تُطلق طلقة بائنة بمجرد مضى المدة والطلاق الذى يقع بالإيلاء طلاق بائن لأنه لو كان رجعياً لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة وهذا عند الأحناف

قال مالك والشافعى : أنه طلاق رجعى لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض



 توقيع :

رد مع اقتباس