#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
فقه أصحاب الفروض
☆ ٤ ☆
💎فقه أصحاب الفروض💎 الإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام: الأول: مَنْ يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم، الأخ لأم، الأخت لأم، الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأب، الزوج، الزوجة. الثاني: مَنْ يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا والمعتق، والمعتقة. الثالث: مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان: الأب والجد، فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاً ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث. ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس. مثاله: مات أحد عن (بنت وأم وأب) فالمسألة من ستة: للبنت النصف (3) وللأم السدس (1) والباقي (2) للأب فرضاً وتعصيباً. الرابع: مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يَـجمع بينهما أبداً، *وهم أربعة:* البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر فيرثن بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب كالابن مع البنت والأخ مع الأخت والأخوات مع البنات دائماً عصبات. *عدد أصحاب الفروض:* أصحاب الفروض أحد عشر، وهم: الزوج .. والزوجة فأكثر والأم .. والأب .. والجد .. والجدة فأكثر والبنات .. وبنات الابن والأخوات الشقائق .. والأخوات لأب .. والإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً. وإرث أهل الفروض بالتفصيل والتمثيل كما يلي: ميراث أصحاب الفروض 1 - ميراث الزوج حالات ميراث الزوج: ينقسم ميراث الزوج من زوجته إلى قسمين : ⏺الأول: يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم: (الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا ). أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. ⏺الثاني: يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره من زوج آخر. قال الله تعالى{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]. الأمثلة: 1- توفيت امرأة عن (زوج وأم وأخ شقيق) المسألة من ستة للزوج النصف (3) وللأم الثلث (2) وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. 2 - توفيت امرأة عن (زوج وابن) المسألة من أربعة للزوج الربع (1) والباقي للابن. 2 - ميراث الزوجة حالات ميراث الزوجة: ينقسم ميراث الزوجة من زوجها إلى قسمين : الأول: ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها. الثاني: ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة. قال الله تعالى:{ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]. من له زوجتان إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، ثم مات عنهما فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية ؛ *لاختلاف الدِّين.* الأمثلة: 1- توفي شخص عن (زوجة وأم وعم شقيق) المسألة من اثني عشـر للزوجة الربع (3) وللأم الثلث (4) والباقي للعم تعصيباً. 2 - توفي شخص عن (زوجة وابن) المسألة من ثمانية للزوجة الثمن (1) والباقي للابن. 3 - توفي شخص عن (ثلاث زوجات وبنت وابن) المسألة من ثمانية للزوجات الثلاث الثمن (1) والباقي للابن والبنت {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/11].
|
07-31-2018, 06:24 PM | #2 | |
|
سبحان الله احكام الله عظيمه يعطيك الف عافيه عزيزتي امور دينية عظيمة تعرفت عليها هنا في هذا المتصفح الثري الله يكتب لك الاجر وجعله في موازين حسناتك تقديري لروحك
|
|
|
08-01-2018, 01:53 AM | #5 | |
|
جزاك الله خير الجزاء
وجعله الله في ميزان حسناتك |
|
|
|
|