جديد المواضيع
|
مقتطفات عآمة بحر الموضيع العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
الكشكول من قواعد وفوائد الشيخ ابن عثيمين
الكشكول من قواعد وفوائد الشيخ ابن عثيمين
هذه مجموعة من القواعد والفوائد الفقهية كنت جمعتها قبل أكثر من عشر سنوات عند دراستي على شيخنا العلامة: محمد بن صالح العثيمين، وكنت أدونها على غلاف مجلدات حاشية ابن قاسم رحمه الله، وعهدي بها قديم قدم تلك السنوات، وشاء قدر الله قبل أيام أن أطلع عليها فوجدت فيها من الفوائد الشيء الكثير، فأحببت أن أجمعها وأفيد بها إخواني في هذا الموقع المبارك، وآثرت أن أسوقها كما كتبتها ففيها ما ينفع المبتدي من طلبة العلم ولا يعدم خيرها المنتهي، وأنا إن شاء الله أنزلها سلسلة على قدر الوسع والطاقة في الموقع تحت عنوان: ((الكشكول من قواعد وفوائد الشيخ ابن عثيمين )) وكنت أنوي أن أذكر على كل قاعدة مثالا، ولكن وجدت أن مثل هذا متعذر علي في هذه الأيام لبعض الصوارف، والمأمل من الأخوة في الموقع إلحاق الأمثلة لما لم يذكر له مثال من القواعد، راجيا الدعاء لي بصلاح الحال والذرية وحسن العاقبة في الأولى والآخرة، وهذا أوان الشروع في المقصود: 1- الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب. 2- لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. 3- كل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة فهي أركان لهذه العبادة. 4- قد يخصص العموم بالعلة، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا) فهذا العموم في قوله من نومه مخصص بالعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوته لا تكون إلا باليل، قال شيخنا: وهذا من باب تخصيص العام بالعلة لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: (من نومه) نوم الليل فهو عام أريد به الخصوص. 5- القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي. 6- قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر فيها وكذلك الشك فيها. 7- من غرائب العلم أنه إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإن نواه ذكرا لم يصح، مثاله: رجل صلى الظهر بوضوء ثم نقضه بعد الصلاة، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث فهذا يرتفع حدثه، لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، فإذا كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع لأنه حينئذ يكون متلاعبا، فكيف ينوي التجديد وهو قد أحدث. 8- العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها نثبت مقتضاها بأدنى سبب، مثاله: القول بأن النوم ينقض الوضوء مطلقا يسيرة وكثيرة لأنه حدث، والحدث لا يفرق بين يسيرة وكثيرة فيثبت الحكم بأقل نوم. 9- الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، مثاله: سجود الشكر سببه تجدد النعم واندفاع النقم فإذا قيل لا يشرع إلا لمتوضئ فربما يطول الفصل فيتأخر عن سببه. 10- قد يكون العمل بالاحتياط متعذرا، مثاله: المتيمم إن وجد الماء حال الصلاة فإن قيل الأحوط بطلان صلاته قيل الأحوط عدم الخروج من الفريضة. 11- الشيء إذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدراً، كالميتة محرمة ونجسة وإذا اضطر الإنسان إلا أكلها لم يتضرر. 12- إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، مثاله المستحاضة ترجع إلى عادة قريباتها. 13- كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسد، مثاله: تلقي الركبان حرام والشراء منه صحيح ولذا ثبت فيه الخيار وهو فرع عن الصحة (فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). 14- استمرار العذر كابتدائه. 15- ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، مثاله: من فرش مصلى في المسجد ولم يجلس عليه فلغيره رفعه. 16- من نوى فعل محظور في عبادته لم تبطل بخلاف من نوى قطع عبادته فتبطل، مثاله: من نوى الأكل ولم يأكل لم يفطر، بخلاف من نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل. 17- الأحكام التعبدية لا يقاس عليها. 18- ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، مثاله: من تمضمض ثلاثا ونزل شيء من الماء لحلقه لم يفطر لأنه لم يتجاوز ما أذن له فيه. 19- من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، مثاله: من حلف ليضربن ولده بناء على ظنه أنه عمل ما يوجب ضربه ثم تبين له خلاف ذلك فلا حكم ليمينه. 20- موافقة العادات في غير المحرم هو السنة لأن مخالفة العادات في غير المحرم من باب الشهرة 21- تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز، مثاله: يجوز تقديم الكفارة على الحنث الذي هو شرطها، ولا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سببها. 22- قال ابن عقيل الحنبلي: كل من كان سبب فطره غير ظاهر يفطر سرا، كمريض لا أمارة عليه، ومسافر لا علامة عليه. 23- كل عبادة اعتبر فيها المال فإنما المعتبر ملكة لا القدرة على ملكة، فلا يجب الحج على من كان غير مالك لنفقة الحج ولو كان قادرا على أن يحصلها حتى يحصلها. |
12-09-2018, 09:56 PM | #2 |
|
24- كل من قلنا القول قوله في حقوق العباد يلزمه اليمين لاحتمال صدق الآخر، وكذلك يشترط أن تكون الدعوة محتملة عرفا فلا تخالف العرف.
25- عند الفقهاء كلمة (عُلم منه) يريدون بها الإشارة للمفهوم. 26- الفروض العقلية لا نحكم بها على الأحكام العملية. 27- عبارة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ينبغي أن تكون مقيدة فيما إذا استوت المصالح والمفاسد. 28- من ملك التصرف في شيء ملك الوكالة فيه. 29- جميع المصالح العامة إذا دخلها الإنسان بلا عقد صح وعليه أجرة المثل مثاله: من دخل حماما عاما فاغتسل بلا عقد على الأجرة لزمه أجرة المثل. 30- الإجارة ملك للمنفعة والاستعارة استباحة المنفعة. 31- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأعيان التي يخلف بعضها بعضا كالمنافع. 32- الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان لكن إن كانت اليد عالمة فقرار الضمان عليها، وإن كانت جاهلة فقرار الضمان على الغاصب إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون قرار الضمان عليها. 33- كل غارم قوله مقبول فيما غرم لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 34- الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. 35- من ادعى خلاف الأصل فعلية البينة ومن ادعى الأصل قبل قوله بيمينه. 36- من ملك الفسخ في البعض ملك الفسخ في الكل. 37- العقود الجائزة إذا تضمن فسخها ضررا على أحد الطرفين صارت لازمة في حق غير المتضرر إلا إذا دفع عوض الضرر. 38- كل العقود يشترط فيها الرضا إلا العقد الذي يحصل فيه الإكراه على الحق. 39- كل من لا يحكم عليه بالنكول فإن اليمين لا تلزمه. 40- كل مالين حرم الفضل بينهما حرم النساء بينهما. 41- كل لازم فهو صحيح وليس كل صحيح لازم مثاله على مذهب الحنابلة الرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، وبعد القبض يكون صحيحا لازما. 42- المتولد من المضمون مضمون، مثاله: لو دفع إلى خياط ثوبا يساوي عشرة فخاطه فصار يساوي عشرين ثم تلف عند الخياط بفعله ضمن العشرين. 43- في حال التقديم لوصف يقدم صاحب الوصف الأقوى، مثاله: إذا وقف على ولده فهو لهم بطن بعد بطن. |
|
12-09-2018, 09:56 PM | #3 |
|
44- إذا حرم العقد واضطر الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعوض والإثم على البائع؛ ولهذا قال الفقهاء تحرم إجارة وبيع بيوت مكة فإذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجر استأجر والإثم على المؤجر، ولكن هذا القول وإن كان قول الإمام أحمد إلا أنه مهجور والعمل على خلافه منذ القدم.
45- كل من أمر بالتصرف بمال فلا يملك منه إلا بإذن. 46- الوصي الذي يوكَّل بعد الموت، والوكيل الذي يوكَّل حال الحياة. 47- كل من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين. 48- ما صح أن يعقد عليه في البيع صح أن يعقد عليه في النكاح. 49- متى بطل المهر المسمى انتقلنا لمهر المثل. 50- كل مشترك لا يقسم إلا بضرر فإنه يباع ويقسم الثمن، أو يأخذ المشترَك أحدهما بالزيادة. 51- في مسائل الخلاف يقبل من كان الأصل معه إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر على الأصل، ثم إذا قلنا القول معه فعليه اليمين لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). ومن تمسك بالأصل فقد أنكر ما عداه. 52- الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي. 53- إذا ورد نص عام ثم خصص فإن التخصيص يتقيد بالصورة التي ورد فيها التخصيص. 54- ما يفعله بعض الناس من التعليق على الخطبة والكلام بعدها أو إكمال الموضوع بعد الصلاة هذا ينهى عنه، وقال الإمام أحمد: إذا تكلم بعد الخطبة لم يسمع له إلا أن يكون خطابا من ذي سلطان. 55- الضابط في الكناية إذا أطلقت أنها ما تحتمل الصريح وغيره. 56- الولد في الحرمة والنجاسة يتبع أخبث الأبوين في الحرمة والنجاسة فالبغل يتبع الحمار لا الفرس. 57- الولد في الدين يتبع خير الأبوين فابن المسلم والكتابية مسلم، وفي الرق والحرية يتبع الأم، وفي النسب والولاء يتبع الأب. 58- في باب الطلاق من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. 59- كل عقد نكاح لا يسمى فيه مهر، أو يسمى فيه مهر باطل، فإنه في هذه الحالة يجب مهر المثل. 60- إذا شرطت المرأة صفة مقصودة فبان الزوج على خلافها فلها الفسخ. 61- كل عيب في المرأة ينفر من كمال الاستمتاع فإنه مما ترد به المرأة. |
|
12-09-2018, 09:57 PM | #4 |
|
63- الذي درج عليه عامة الناس من فترة طويلة فعلى طالب العلم أن لا يسرع في إنكاره وكذلك ما عليه جمهور أهل العلم.
64- الاستدلال بالعدم صحيح إذا اقتضت الحال الذكر فهو كذكر العدم. 65- الكلام الذي يوغر الصدور على الأئمة يجوز أن يطلق على المتكلم به خارجي، وهذا من إطلاق الاسم على المقدمات الموصلة إليه، كتسمية النظر إلى المرأة الأجنبية وكلامها زنا. 67- الشيء قد يكون جائزا ولكنه غير مسنون، كالصدقة على الميت، وختم القراءة في الصلاة بسورة الإخلاص. 68- قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. غير صحيحة لأن الاستعمال أخص من الاتخاذ. 69- الألفاظ طواريء والعبرة بالمعاني. 70- لا تجزيء الزكاة إن أخرجها الإنسان لدفع واجب عنه. 71- كلما زادت المشقة في العبادة على وجه لا يمكن دفعه زاد الأجر. 72- العوام في الألفاظ يعاملون بحسب ما يعتقدون في اللفظ، وإن احتاجوا لتصحيح اللفظ صححناه إذا كان ظاهره ممنوعا شرعا، ولا يحكم عليهم بظاهر اللفظ فقط. 73- إذا قال البخاري في صحيحه: (باب) دون أن يذكر عنوانا فهو قول المصنفين: (فصل) . 74- النهي عن الأخص لا يلزم منه النهي عن الأعم. 75- قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: ويتجه حل شرب قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما. 76- المحرم على الإنسان لكسبه لا يحرم على غيره. 77- الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة. 78- العيوب الشرعية لا يلزم أن تكون عيوبا عرفية. 79- زوج بريرة رضي الله عنها اسمه مغيث، ولكنهم لم يكونوا يريدون معنى هذا الاسم. 80- لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية يختلف بعض أجزاءه عن البعض الآخر في الحل والحرمة من جهة الأكل. |
|
12-11-2018, 05:53 PM | #5 | |
|
موضوع رررائع
رفع الله قدرك فى الدارين واجزا لك العطاء شكرا لطرحك المميز وانتقائك الهاتف جعله المولى فى موزين حسناتك بوركت جهودك |
|
|
12-12-2018, 10:50 PM | #6 | |
|
الله يكتب لك الأجر على ماقدمت
ويجعله فيِ موازين حسناتك |
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|